2232 / 2 فقه الرضا (عليه السلام): " ثم ضعه (1) على يمينه مستقبل القبلة ".
52 (باب جواز وطئ القبر، مؤمنا أو منافقا) 2233 / 1 العلامة الحلي في النهاية: عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " لان أطأ على جمرة أو سيف، أحب إلي من (أن) (1) أطأ على قبر مسلم ".
2234 / 2 البحار: عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من وطأ قبرا، فكأنما وطأ جمرا ".
قلت: ظاهر الفقهاء كراهة الاتكاء والمشي على القبور، ونسبه في (المعتبر) (1) إلى العلماء، وحمل في (الذكرى) (2) الكاظمي المروي (3) في الأصل على القاصد زيارتهم، بحيث لا يتوصل إلى القبر الا بالمشي على آخر. أو يقال: يختص الكراهية بالقعود، لما فيه من اللبث المنافي للتعظيم.