مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ٢ - الصفحة ٤٤٨
69 (باب تأكد كراهة ضرب المصاب يده على فخذه) 2429 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " إياك أن تقول: ارفقوا به، وترحموا عليه، أو تضرب يدك على فخذك، فإنه يحبط أجرك عند المصيبة ".
70 (باب حد الحداد للميت) 2430 / 1 عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " لا تحل (1) لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، ان تحد على ميت (2) أكثر من ثلاثة أيام، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (3) ".
2431 / 2 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:
" ولا تحل (1) للمرأة، ان تحد على غير زوج، فوق ثلاثة أيام ".

الباب ٦٩ ١ فقه الرضا (عليه السلام) ص 17، والبحار ج 82 ص 79 ح 16.
الباب 70.
1 عوالي اللآلي ج 2 ص 286 ح 27.
(1) في المصدر: لا يحل.
(2) في المصدر: " لميت ".
(3) في المصدر: وعشرة أيام.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 292 ح 1099.
(1) في المصدر: ولا يحل.
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست