2709 / 3 فقه الرضا (عليه السلام): " ونروي أن (1) قليل البول، والغائط، والجنابة وكثيرها سواء، لا بد من غسله إذا علم به، فإذا لم يعلم به أصابه أم (2) لم يصيبه رش على موضع الشك الماء، فإن تيقن أن في ثوبه نجاسة ولم يعلم في أي موضع على الثوب، غسل كله ".
4 (باب نجاسة البول والغائط من الانسان، ومن كل مالا يؤكل لحمه، إذا كان له نفس سائلة) 2710 / 1 فقه الرضا (عليه السلام) بعد الخبر المتقدم: " ونروي ان بول ما لا يجوز أكله، في النجاسة ذلك حكمه ".
2711 / 2 دعائم الاسلام: سئل الصادق (عليه السلام) عن خرء الفأر يكون في الدقيق، قال: " ان علم به اخرج منه (1)، وإن لم يعلم (2) فلا بأس به ".
2712 / 3 ابن شهرآشوب في المناقب: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
قال: كنا جلوسا عند النبي (صلى الله عليه وآله)، إذ أقبل الحسين (عليه السلام)، فجعل ينزو على ظهر النبي (صلى الله عليه وآله)