غسلا واحدا يجزئ عنه لجنابته ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعا في حرمة واحدة.
28 (باب عدم وجوب إعادة غسل الميت بخروج شئ منه بعده، ووجوب غسل النجاسة خاصة) 1783 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " فان خرج منه شئ بعد الغسل فلا تعد غسله، ولكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى أن تضعه في لحده، فان خرج منه شئ في لحده لم تغسل كفنه ولكن قرضت من كفنه ما أصاب من الذي (1) خرج منه ومددت أحد الثوبين على الآخر ".
29 (باب أنه يجوز للجنب والحائض تغسيل، الميت ولمن غسله أن يجامع قبل غسل المس، واستحباب الوضوء في الموضعين، واجزاء غسل واحد) 1784 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا أردت أن تغسل ميتا وأنت جنب فتوضأ للصلاة (1)، ثم اغسله فإذا أردت الجماع بعد غسلك الميت من قبل أن تغتسل من غسله، فتوضأ ثم جامع ".