16 (باب أنه إذا خيف تناثر جسد الميت، أجزأ صب الماء عليه إن أمكن، وإلا أجزأ تيممه) 1745 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإن كان الميت مجدورا (1) أو محترقا فخشيت ان مسسته سقط من جلده شئ فلا تمسه، ولكن صب عليه الماء صبا، فان سقط منه شئ فاجمعه في أكفانه ".
الصدوق في المقنع مثله (2)، وفي الهداية (3) عن رسالة أبيه إليه: والمجدور والمحترق إن لم يمكن غسلهما صب عليهما الماء صبا، يجمع ما سقط منهما في أكفانهما.
17 (باب أن من وجب رجمه أو قتله قصاصا، ينبغي له أن يغتسل ويتحنط ويلبس كفنه، ويسقط ذلك بعد قتله) 1746 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإن كان الميت مرجوما بدأ بغسله وتحنيطه وتكفينه، ثم رجم بعد ذلك، وكذلك القاتل إذا أريد قتله قودا ".