في مثل هذا اليوم الشريف، لكن لم أر قائلا به، وهذا الاشكال عن خبر النوادر مندفع، والأحوط الفعل والإعادة في الجمعة انتهى.
14 (باب انتقاض التيمم بكل ما ينقض الوضوء وبالتمكن من استعمال الماء، فإن تعذر وجب التيمم، وإن انتقض تيمم الجنب، ولو بالحدث الأصغر، وجب عليه الغسل) 2671 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا قدرت على الماء، انتقض التيمم ".
وقال: " وقد يصلى بتيمم واحد خمس صلوات، ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء ".
وقال (عليه السلام): " وان مر بماء فلم يتوضأ، وقد كان تيمم وصلى في آخر الوقت، وهو يريد ماء آخر، فلم يبلغ الماء حتى حضرت الصلاة الأخرى، فعليه ان يعيد التيمم، لان ممره بالماء نقض (1) تيممه ".
2672 / 2 دعائم الاسلام: عن الصادق، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: " من تيمم صلى بتيممه ما شاء من الصلاة، ما لم يحدث، أو يجد الماء، فإنه إذا مر بالماء، أو وجده انتقض تيممه ".
2673 / 3 وعنه (عليه السلام): في خبر يأتي: " وكذلك ان تيمم ولم