2758 / 3 دعائم الاسلام: رخصوا (عليهم السلام) في عرق الجنب والحائض.
22 (باب أن الشمس إذا جففت الأرض والسطح والبوادي من البول وشبهه تطهرها وتجوز الصلاة عليها) 2759 / 1 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: " أربع لا ينجسهن شئ: الأرض والجسد والماء والثوب ".
فسئل: ما نجاسة الجسد؟ إلى أن قال قالوا: فالأرض يا أمير المؤمنين؟ قال: " إذا أصابها قذر ثم أتت عليها الشمس فقد طهرت ".
2760 / 2 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، ان عليا (عليه السلام) سئل عن البقعة يصيبها البول والقذر، قال:
" الشمس طهور لها ".
قال (عليه السلام): " لا بأس ان يصلى في ذلك الموضع إذا أتت عليه الشمس ".
2761 / 3 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) في ارض زبلت بالعذرة هل يصلى عليها؟ قال: " إذا طلعت عليها الشمس أو مر عليها بماء فلا بأس بالصلاة عليها ".