وقال (عليه السلام): " ولا يحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين، فان الملائكة تتأذى بهما، ولا بأس ان يليا غسله ".
الصدوق في المقنع والهداية مثله (2).
1785 / 2 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال : " الجنب والحائض لا يغسلان ميتا ".
30 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب الغسل) 1786 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " فان (1) حضرك قوم مخالفون، فاجهد ان تغسله غسل المؤمن ".
1787 / 2 الطبرسي في إعلام الورى: عن كتاب أبان بن عثمان في سياق غزوة أحد قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من ذلك الرجل الذي تغسله الملائكة في سفح الجبل؟ " فسألوا امرأته؟ فقالت:
انه خرج وهو جنب وهو حنظلة بن أبي عامر.
1788 / 3 علي بن إبراهيم في تفسيره: في سياق غزوة أحد قال: وكان حنظلة بن أبي عامر رجلا من الخزرج، تزوج في تلك الليلة التي كانت في صبيحتها حرب أحد بابنة عبد الله بن أبي بن سلول دخل بها في تلك الليلة، واستأذن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان يقيم عندها، فأنزل الله: (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على