أبواب الاستحاضة 1 - (باب أقسامها وجملة من أحكامها) 1358 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): فإذا زاد عليها الدم على أيامها اغتسلت في كل يوم مع الفجر، واستدخلت الكرسف وشدت وصلت، ثم لا تزال تصلي يومها ما لم يظهر الدم فوق الكرسف والخرقة، فإذا طهرت (1) أعادت الغسل وهذه صفة ما تعمله المستحاضة بعد أن تجلس أيام الحيض على عادتها.
وقال (عليه السلام)، أيضا: " وان رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فلتقعد عن الصلاة عشرة، ثم تغتسل يوم حادي عشر، وتحتشي وتغتسل، فإن لم يثقب الدم القطن صلت صلاتها كل صلاة بوضوء، وان ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل والغداة بغسل واحد، وسائر الصلوات بوضوء، وان ثقب الدم الكرسف وسال صلت صلاة الليل والغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، وتؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد، وتؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء ".
1359 / 2 - دعائم الاسلام: روينا عنهم (عليهم السلام): " إذا استمر الدم بالمرأة فهي مستحاضة، ودم الحيض كدر غليظ منتن، ودم الاستحاضة