صل على الجنازة ".
قلت: ورواه الحميري في قرب الإسناد (2) هكذا، وأما في التهذيب (3) فنقله هكذا: أتصلح أولا؟ قال: " لا صلاة في وقت صلاة " وقال: " إذا وجبت الشمس ".. الخ.
والشيخ (4) لم يتفطن لهذا الاختلاف فقال بعد نقل ما عن التهذيب: ورواه الحميري.. الخ.
قال في البحار (5): ولعله سقط الاستثناء من الشيخ أو من النساخ، وعلى تقديره فلعل المعنى: ان الصلاة على الجنازة إنما تكره إذا كان وقت صلاة، وعند احمرار الشمس لم يدخل وقت الصلاة بعد فلا بأس فيها، ويكون قوله: " إذا وجبت الشمس " بيانا لحكم آخر، ويحتمل أن يكون المراد بوقت الصلاة: قرب وقتها، فيكون محمولا على التقية أيضا انتهى.
28 (باب أنه تجزي صلاة واحدة على جنائز متعددة جملة، وما يستحب من ترتيبهم في الوضع) 1980 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا اجتمعت جنازة رجل