٢٦ - (باب جواز أخذ الحائض من المسجد، وعدم جواز وضعها شيئا فيه) ١٣٠٩ / ١ - فقه الرضا (عليه السلام): " ولا تدخل المسجد وأنت جنب، ولا الحائض الا مجتازين، ولهما ان يأخذا منه، وليس لهما ان يضعا فيه شيئا، لان ما فيه لا يقدران على اخذه من غيره، وهما قادران على وضع ما معهما في غيره ".
١٣١٠ / ٢ - العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال قلت له: الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: " لا يدخلان المسجد الا مجتازين، ان الله يقول: ﴿ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (1)، ويأخذان من المسجد الشئ، ولا يضعان فيه شيئا ".
27 - (باب حكم الحائض في قراءة القرآن، ومسه، ودخول المساجد، وذكر الله) 1311 / 1 - دعائم الاسلام عن علي (عليه السلام) أنه قال: " لا تقرأ الحائض قرآنا، ولا تدخل مسجدا ".
1312 / 2 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: " إذا حاضت المعتكفة خرجت من المسجد حتى تطهر ".