كما غسل من السدر، فإذا فرغ من الكافور غسل الأواني بماء القراح، وفعل به كما فعل به في ماء السدر والكافور.
قال في الذكرى: حميديات اناء كبير ولهذا مثل ابن البراج الاناء الكبير بالإبريق الحميدي (4).
3 (باب أن غسل الميت كغسل الجنابة) 1709 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وغسل الميت مثل غسل الحي من الجنابة، الا ان غسل الحي مرة واحدة بتلك الصفات، وغسل الميت ثلاث مرات بتلك (1) الصفات ".
1710 / 2 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، انه سئل: ما بال الميت يغسل؟ فقال: " النطفة التي خلق منها، يمنى بها ".
4 (باب وجوب تغسيل من مات في الماء) 1711 / 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
" الغريق يغسل ".