قضاء تلك الصلاة، وما ضيعت (2) بعدها ".
1250 / 5 القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال في حديث: " وإذا اغتسلت من حيضها كفر لها كل ذنب، ولم يكتب لها خطيئة إلى الحيضة الأخرى ".
2 (باب ما يعرف به دم الحيض من دم العذرة وحكم كل واحد منها) 1251 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): وان افتضها زوجها ولم يرق (1) دمها، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة، فعليها ان تدخل قطنة فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة وان خرجت منغمسة فهو من الحيض.
واعلم أن دم العذرة لا يجوز الشفرتين.
الصدوق في المقنع: مثله (2).