1292 / 10 الكتاب القديم الذي وجدناه في الخزانة الرضوية قال:
أخبرنا إسماعيل بن عبادة، عن بدر بن محمود بن أبي جسرة الأنصاري، عن داود بن حصين، عن أبي رافع مولى النبي (صلى الله عليه وآله)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله *: من لم يعرف حق عترتي من الأنصار و العرب، فهو لاحد ثلاث: اما منافق، واما لزنية، واما امرؤ حملت به أمه على غير طهر ".
20 (باب جواز وطئ الحائض فيما عدا القبل، والاستمتاع منها بما دونه) 1293 / 1 العياشي: عن عيسى بن عبد الله قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في حديث: " فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض، فيما دون الفرج ".
21 (باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة، من الحائض والنفساء) 1294 / 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): أنه رخص في مباشرة الحائض، وتتزر بإزار من دون السرة والركبتين (1)، ولزوجها منها ما فوق الإزار.