ويضع يده على قبره، ليعرف انه قبر العلوية وبني هاشم من آل محمد (عليهم السلام)، فصارت بدعة في الناس كلهم، ولا يجوز ذلك 2132 / 4 دعائم الاسلام: عن علي (صلوات الله عليه)، انه (1) " لما مات إبراهيم بن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أمرني (2) فغسلته وكفنه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إلى أن قال: ثم سوى قبره، ووضع يده عند رأسه وغمزها (3) حتى بلغت الكوع (4) وقال: بسم الله، ختمتك من الشيطان ان يدخلك ".
32 (باب استحباب القيام على القبر، والدعاء للميت بالمأثور، وقراءة القدر سبعا وقراءة آية الكرسي وإهداء ثوابها إلى الأموات) 2133 / 1 البحار عن مصباح الأنوار، عن أبي عبد الله، عن آبائه (عليهم السلام)، ان فاطمة (عليها السلام) لما احتضرت، أوصت عليا (عليه السلام) فقالت: " إذا انا مت فتول أنت غسلي، وجهزني، وصل علي وأنزلني قبري، وألحدني وسو التراب علي، واجلس عند رأسي قبالة وجهي فأكثر من تلاوة القرآن والدعاء، فإنها ساعة يحتاج الميت فيها إلى انس الاحياء ".