18 (باب استحباب غسل الاحرام) 2611 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا بلغت الميقات فاغتسل، أو توضأ والبس ثيابك.. " الخ.
وقال (1) (عليه السلام): " الغسل ثلاثة وعشرون، من الجنابة والاحرام "، الخبر.
19 (باب استحباب غسل المولود) 2612 / 1 الصدوق في الخصال: في حديث الأربعمائة قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " اغسلوا صبيانكم من الغمر (1) فإن الشياطين تشم الغمر فيفزع الصبي في رقاده، ويتأذى به الكاتبان ".
قلت: ذكرنا الخبر تبعا للأصل، والظاهر أن المراد: غسل فم الصبي ويده من غمر الطعام وغيره مما باشره بيده وبقي فيها قذارة منه فلا ربط له بعنوان الباب، واستظهار استحباب غسل تمام بدنه منه، مع أن الظاهر من الصبي في الخبر هو الذي بلغ حد الأكل لا الذي ولد من حينه.