مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ٢ - الصفحة ١٠
واستثفرت (٢) في وقت كل صلاة، وإذا رأت صفرة توضأت.
٧ (باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر، وان الحيض في كل شهر، يمكن أن يكون أكثر من مرة) ١٢٦٠ / ١ دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن قول الله عز وجل: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر﴾ (1)، قال: " الريبة ما زاد على شهر.. "، الخبر.
1261 / 2 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام):
انه سئل عن امرأة حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال: " ان شهد نسوة من بطانتها، ان حيضتها كانت فيما مضى ما ادعته، فان شهدن (1) صدقت، والا فهي كاذبة ".

(١) الاستثفار: ان تأخذ المرأة خرقة تجعلها بين رجليها تشد أحد طرفيها من قدام والطرف الآخر نمت ورائها بعد أن تحتش بالقطن لمنع سيلان الدم (لسان العرب ج ٤ ص ١٠٥ ومجمع البحرين ج ٣ ص ٢٣٦ ثفر).
الباب ٧ ١ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨.
(١) الطلاق ٦٥: 4.
2 الجعفريات ص 24.
(1) في المصدر: شهدت.
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست