و توفي معاوية وحمل على سريره وجعل للصلاة، فقالوا ليزيد:
تقدم، فقال لهم ما وصاه به أبوه معاوية، فقدموا مروان فكبر أربعا وخرج عن الصلاة قبل دعاء الخامسة، فاشتغل الناس إلى أن كبروا الخامسة، وأفلت مروان بن الحكم منهم، وبقي (14) ان التكبير على الميت أربع تكبيرات، لئلا يكون مروان مبدعا ". فقال قائل منا: فهل يجوز لنا ان نكبر أربعا تقية؟ فقال (عليه السلام): " لا، بل خمس لا تقية فيها (15)، التكبير خمسا على الميت، والتعفير في دبر كل صلاة " الخبر.
قال في البحار: لعل المعنى: أن لا حاجة إلى التقية فيها، إذ يمكن الاتيان بالتكبير اخفاتا من غير رفع اليد.
1910 / 8 ابن شهرآشوب في المناقب: عن علي (عليه السلام): انه صلى على فاطمة (عليها السلام) وكبر عليها خمسا، ودفنها ليلا.
6 (باب جواز الزيادة في صلاة الجنازة وجواز إعادة الصلاة على الميت وتكرارها على كراهية، واستحباب ذلك في الصلاة على أهل الصلاح والفضل) 1911 / 1 نهج البلاغة والاحتجاج للطبرسي: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما كتب في جواب معاوية من المفاخرة: