عليه علي (عليه السلام) ولم يغسله.
1742 / 8 عوالي اللآلي: وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال في شهداء أحد: " زملوهم بكلومهم (1)، فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما، اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك (2) ".
1743 / 9 وعن ابن عباس قال: امر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بقتلى أحد ان ينزع عنهم الحديد، والجلود، وان يدفنوا بدمائهم وثيابهم.
15 (باب وجوب تغسيل من قتل في معصية، وحكم جراحاته وقطع رأسه) 1744 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإن كان قتل (1) في معصية الله غسل كما يغسل الميت، وضم رأسه إلى عنقه فيغتسل (2) مع البدن كما وصفناه في باب الغسل، فإذا فرغ من غسله جعل على عنقه قطنة وضم رأسه (3) إلى عنقه، وشد مع العنق شدا شديدا ".