2 (باب طهارة الثوب من بول الرضيع، بصب الماء عليه مرة واحدة) 2702 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإن كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صبا، وإن كان قد أكل الطعام فاغسله، والغلام والجارية سواء ".
وقد روي عن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) أنه قال: " لبن الجارية تغسل منه الثوب قبل أن تطعم، وبولها، لان لبن الجارية يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم، لان لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين ".
2703 / 2 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن علي (عليهم السلام): " ان النبي (صلى الله عليه وآله)، بال عليه الحسن والحسين (عليهما السلام) قبل أن يطعما، فكان لا يغسل بولهما من ثوبه ".
2704 / 3 وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمد، عن أبيه: ان عليا (عليه السلام) قال: " لبن الجارية وبولها يغسل من الثوب قبل أن تطعم، لان لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام وبوله يخرج من العضدين والمنكبين ".
2705 / 4 السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن