النجاشي. 17 (باب وجوب كون رأس الميت إلى يمين الامام ورجليه إلى يساره ووجوب الإعادة لو صلي عليه مقلوبا ولو جاهلا إلا أن يدفن) 1955 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا صليت على الميت وكانت الجنازة مقلوبة فسوها، وأعد الصلاة عليها، ما لم يدفن ".
18 (باب عدم كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها وجوازها في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة وكذا كل عبادة غير مؤقتة) 1956 / 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) أنه قال: " لا بأس بالصلاة على الجنازة (1)، حين تطلع الشمس، وحين تغرب، وفي كل حين، إنما هو استغفار ".
1957 2 فقه الرضا (عليه السلام): عن أبيه (عليه السلام)، " انه