أبواب الحيض 1 (باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه، للصلاة والصوم ونحوهما) 1246 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا دخلت المستحاضة في حد حيضها الثانية، تركت الصلاة حتى تخرج الأيام التي تقعد في حيضها، فإذا ذهب عنها الدم اغتسلت وصلت ".
1247 / 2 كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سمعت العبد الصالح (عليه السلام) يقول في الحائض إذا انقطع عنها الدم، ثم رأت صفرة: " ليس (1) بشئ تغتسل ثم تصلي " 1248 / 3 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا (عليهم السلام) قال في حديث: " وإذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر، فعليها قضاء صلاة الغداة، ان هي أخرت الغسل ".
1249 / 4 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال : " إذا طهرت المرأة لوقت (1) صلاة، فضيعت الغسل، كان عليها