(عليه السلام) الرجل يتيمم ويدخل في صلاته ثم يمر به الماء، قال:
فقال: " يمضي في صلاته ".
قلت: لا بد من تقييدهما بما إذا وجد الماء بعد الركوع، لخبر الدعائم والمقنع، وما هو بمضمونهما في الأصل.
17 (باب وجوب تأخير التيمم والصلاة إلى آخر الوقت، مع رجاء زوال العذر خاصة) 2683 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وليس للمتيمم ان يتيمم الا في آخر الوقت، وان تيمم وصلى قبل خروج الوقت، ثم أدرك الماء وعليه الوقت، فعليه ان يعيد الصلاة والوضوء ".
2684 / 2 دعائم الاسلام: عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) أنه قال: " لا ينبغي ان يتيمم من لم يجد الماء، الا في آخر الوقت ".
2685 / 3 وعنه (عليه السلام) في خبر: " وان هو (1) تيمم في أول الوقت وصلى، ثم وجد الماء وفي الوقت بقية يمكنه معها ان يتوضأ ويصلي، توضأ وصلى، ولم يجزه صلاته بالتيمم إذا هو وجد الماء وهو في وقت من الصلاة ".