محرم فإنها تدفن كما هي بثيابها، وكذلك الرجل إذا لم يكن معه رجال ولا ذو محرم دفن كما هو بثيابه.
20 (باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقل وتغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو أقل) 1752 / 1 الصدوق في المقنع: وإذا ماتت جارية في السفر مع الرجال فلا تغسل، وتدفن كما هي في ثيابها (1) ان كانت بنت خمس سنين، وان كانت بنت أقل من خمس سنين فلتغسل ولتدفن.
21 (باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها، واستحباب كونه من وراء الثوب) 1753 / 1 دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
" غسل علي فاطمة (عليهما السلام) وكانت أوصت (1) بذلك إليه ".
1754 / 2 وعن علي (صلوات الله عليه)، أنه قال: " أوصت إلي فاطمة (عليها السلام) أن لا يغسلها غيري، وسكبت الماء على أسماء ابنة عميس ".