إذا كان جافا ".
رواه علي بن جعفر (عليه السلام) في كتابه (2).
قلت: الظاهر أن الافتراش للصلاة وكذا فهمه بعض العلماء فيما علقه على هامش كتاب علي بن جعفر (عليه السلام).
2766 / 2 دعائم الاسلام: وسئل اي الصادق (عليه السلام) عن السفرة والخوان يصيبه الخمر أيؤكل عليه؟ قال: " إن كان يابسا قد جف فلا بأس به ".
24 (باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا وإن كان نجسا مثل القلنسوة والتكة والجورب والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك) 2767 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ان أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه، وذلك أن الصلاة لا تتم في شئ من هذه وحده ".
الصدوق في المقنع مثله (1).