أبواب الأغسال المسنونة 1 (باب حصر أنواعها، وأقسامها) 2551 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " والغسل ثلاثة وعشرون: من الجنابة، والاحرام، وغسل الميت، ومن غسل الميت، وغسل الجمعة، وغسل دخول المدينة، وغسل دخول الحرم، وغسل دخول مكة، وغسل زيارة البيت، ويوم عرفة، وخمس ليال من شهر رمضان: أول ليلة منه، وليلة سبعة عشر، وليلة تسعة عشر، وليلة احدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، ودخول البيت، والعيدين، وليلة النصف من شعبان، وغسل الزيارات. وغسل الاستخارة، وغسل طلب الحوائج من الله تبارك وتعالى، وغسل يوم غدير خم، الفرض من ذلك غسل الجنابة، والواجب غسل الميت وغسل الاحرام، والباقي سنة.
وقد روى أن الغسل أربعة عشر وجها، ثلاث منها غسل واجب مفروض متى ما نسيه ثم ذكره بعد الوقت اغتسل، وإن لم يجد الماء تيمم، ثم إن وجدت الماء فعليك الإعادة واحدى عشر غسلا سنة:
غسل العيدين والجمعة، وغسل الاحرام، ويوم عرفة، ودخول مكة،