38 (باب عدم جواز ترك المصلوب بغير تجهيز، أكثر من ثلاثة أيام 1649 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإن كان الميت مصلوبا، انزل من خشبته بعد ثلاثة أيام، وغسل ودفن، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام ".
1650 / 2 الجعفريات أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تقروا المصلوب فوق ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن ".
1651 / 3 وبهذا الاسناد: عن علي بن الحسين، عن أبيه، ان علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قتل رجلا بالحيرة، فصلبه ثلاثة أيام، ثم أنزله يوم الرابع فصلى عليه، ثم دفنه.
و يأتي باقي الاخبار، في أبواب المحارب من كتاب الحدود.
39 (باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاحتضار 1652 / 1 نهج البلاغة: قال (عليه السلام): " الا وان من البلاء