قال المجلسي (رحمه الله): لعله (عليه السلام) علم أن الفارين من المخالفين، فلذا لم يصل عليهم.
وتقدم عن الجعفريات (1): ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) عاد رجلا من الأنصار فقال (صلى الله عليه وآله): الحمى طهور من رب غفور، فقال المريض: الحمى تقوم بالشيخ حتى تزوره القبور.
فقال (صلى الله عليه وآله): " فليكن ذا، " قال: فمات في مرضه ولم يصل (صلى الله عليه وآله) عليه.
قلت: إن صدر الكلام عن الشيخ مستهزئا فعدم الصلاة عليه لارتداده، والا فهو نوع جسارة توجب الحرمان عن ادراك فيض صلاته، ولئلا يجسر أحد عليه بعده، ولا يتكلم فوق كلامه، كما أنه لم يصل على من مات وعليه درهمان حتى ضمنه أمير المؤمنين (عليه السلام) لئلا يكون للناس جرأة في الدين، ويحتمل أن يكون عدم صلاة أمير المؤمنين (عليه السلام) في الحديث المتقدم لذلك، بل هو الظاهر منه لا ما احتمله المجلسي (رحمه الله).
31 (باب حكم ما لو وجد بعض الميت) 1988 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإن كان الميت أكله السبع فاغسل ما بقي منه وإن لم يبق منه الا عظام جمعتها (1) وغسلتها وصليت عليها ودفنتها ".