18 (باب طهارة دم السمك والبق والبراغيث ونحوه، مما لا نفس له، وإن كثر وتفاحش) 2744 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وأروي أنه لا بأس بدم البعوض والبراغيث ".
قال (عليه السلام) (1): " ولا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي فيه، قليلا كان أو كثيرا ".
2745 / 2 السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: " سئل علي بن أبي طالب (عليه السلام)، عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخنافس (1) ودماء البراغيث، فقال: " لا بأس ".
وتقدم عن الجعفريات مثله إلا أن فيه بدل الخنافس:
الخفاش (2).
2746 / 3 كتاب درست بن أبي منصور: عنه، عن ابن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن دم البراغيث فقال: " ليس به بأس، وإن كثر ".