جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام): " ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى ان يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع ".
2069 / 2 دعائم الاسلام: عن علي (صلوات الله عليه) انه كره ان يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع.
15 (باب جواز الشق واللحد واستحباب اختيار اللحد) 2070 / 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اللحد (1) لامتي والضريح لأهل الكتاب ".
2071 / 2 دعائم الاسلام: عن الصادق، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليهم) انه الحد لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، واللحد (1) ان يشق للميت في القبر مكانه الذي يضجع فيه مما يلي القبلة مع حائط القبر، والضريح ان يشق له وسط القبر.