وكبر وقل. " الخ.
وفي موضع آخر: " يرفع اليد بالتكبير الأول، ويقنت بين كل تكبيرتين، والقنوت: ذكر الله، والشهادتين، والصلاة على محمد وآل محمد، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات، هذا في تكبيرة بغير رفع اليدين ".
قلت: حمل ما دل على عدم الرفع في غير التكبيرة الأولى على التقية، أو على الجواز ورفع الوجوب، ويمكن الحمل على عدم تأكد الاستحباب، والله العالم.
11 (باب استحباب وقوف الامام في موقفه حتى ترفع الجنازة) 1941 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ولا تبرح من مكانك حتى ترى الجنازة على أيدي الرجال ".
12 (باب ما يدعى به في الصلاة على الطفل) 1942 / 1 دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (صلوات الله عليهما) انه كان يقول في الصلاة على الطفل: " اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا (1)