وامرأة، وغلام ومملوك فقدم المرأة إلى القبلة، واجعل المملوك بعدها، واجعل الغلام بعد المملوك، والرجل بعد الغلام مما يلي الامام، ويقف الامام خلف الرجل في وسطه ويصلي عليهم جميعا صلاة واحدة ".
1981 / 2 الصدوق في المقنع: مثله. قال: وروي إذا اجتمع ميتان، أو ثلاثة موتى، أو عشرة فصل عليهم جميعا صلاة واحدة، تضع ميتا واحدا ثم تجعل الاخر إلى ألية الرجل (1)، ثم تجعل الثالث (2) إلى ألية الثاني شبه المدرج تجعلهم على هذا ما بلغوا من الموتى، وقم في الوسط وكبر خمس تكبيرات تفعل كما تفعل إذا صليت على واحدة.
1982 / 3 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام) أنه قال: " إذا اجتمعت الجنائز صلي عليها معا صلاة واحدة، ويجعل الرجال مما يليه، والنساء مما يلي القبلة ".
29 (باب حكم حضور جنازة في أثناء الصلاة على جنازة أخرى) 1983 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإن كنت تصلي على الجنازة وجاءت الأخرى فصل عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات، وإن شئت أستأنف على الثانية ".