من الحيض، ما لم تر (2) ثلاثة أيام متواليات، وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم واليومين ".
الصدوق في الهداية: مثله (3).
11 (باب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم، بيوم فما زاد إلى تمام العشرة) 1269 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وان رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فلتقعد عن الصلاة عشرة، ثم تغتسل يوم الحادي عشر ".
1270 / 2 الصدوق في المقنع: مثله، وقال أيضا: " فإذا زاد على الأيام الدم استظهرت (1) بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة ".
12 (باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أول رؤية الدم، وأن المبتدئة والمضطربة لهما الترك مع الشرائط، إلى أن يتبين الحال) 1271 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا دخلت المستحاضة في حد حيضها الثانية، تركت الصلاة ".