2762 / 4 وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) قال: " إذا يبست الأرض طهرت ".
2763 / 5 فقه الرضا (عليه السلام): " وما وقعت الشمس عليه من الأماكن التي أصابها شئ من النجاسة مثل البول وغيره طهرتها، واما الثياب فلا تطهر إلا بالغسل ".
2764 / 6 دعائم الاسلام: قالوا (صلوات الله عليهم)، في الأرض تصيبها النجاسة: " لا يصلى عليها إلا أن تجففها الشمس وتذهب بريحها مما أصابها من النجاسة) (1) فإنها إذا صارت كذلك ولم يوجد فيها عين النجاسة ولا ريحها طهرت (2) ".
23 (باب جواز الصلاة على الموضع النجس وعلى الثوب النجس مع عدم تعدي النجاسة واستحباب اجتناب ذلك) 2765 / 1 الحميري في قرب الإسناد: بسنده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليهما السلام) قال: سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه أيصلح أن يفرش (1) فيه؟ قال: " نعم يصلح ذلك