16 (باب جواز وطئ الحائض عند الانقطاع وتعذر الغسل، بعد التيمم، ووجوب التيمم بدلا من غسل الحيض مع التعذر) 1278 / 1 دعائم الاسلام: روينا عن أهل البيت (صلوات الله عليهم): " ان المرأة إذا حاضت أو نفست، (حرم عليها أن تصلي وتصوم) (1)، وحرم على زوجها وطؤها، حتى تطهر (من الدم) و تغتسل بالماء، أو تتيمم إن لم تجد الماء ".
17 (باب ان الحائض لا يرتفع لها حدث) 1279 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فأصابها (1) الحيض، فلتترك الغسل حتى تطهر ".
18 (باب ان غسل الحيض كغسل الجنابة، وانهما يتداخلان) 1280 / 1 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام) أنه قال: " الغسل من الحيض (1) كالغسل من الجنابة، وإذا حاضت المرأة وهي جنب