13 (باب أن من منعه الزحام عن الخروج للوضوء، جاز له التيمم والصلاة، ثم يستحب له الإعادة) 2670 / 1 الصدوق في المقنع: وإن كنت وسط زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة، لا تستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس، فتيمم وصل معهم ثم تعيد إذا انصرفت.
وتقدم عن الجعفريات ونوادر الراوندي والدعائم مثله (1)، الا انه ليس في خبر النوادر: أو يوم عرفة.
قال في البحار (2): ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط، إلى أن من منعه زحام الجمعة عن الخروج، يتيمم ويصلي ويعيد إذا وجد (الماء) (3)، ومستنده. وساق الخبرين الموجودين في الأصل.
قال: والمشهور عدم الإعادة، وحملها بعضهم على الاستحباب، ولا يبعد حملها على ما إذا كانت الصلاة مع المخالفين، ولم يمكنه الخروج ولا ترك الصلاة تقية، فلذا يعيد بقرينة ذكر عرفة في الروايتين، والوقت فيه غير مضيق، وحمله على ما إذا لم يمكنه الخروج إلى آخر الوقت بعيد، ولذا خص الشيخ الحكم بالجمعة، مع اشتمال الروايتين على عرفة أيضا، وإن لم يبعد تجويز التيمم والصلاة لادراك فضل الجماعة، لا سيما الجماعة المشتملة على تلك الكثرة العظيمة، الواقعة