أبواب الكفن 1 (باب عدم قطع الكفن الواجب والندب، وجملة من أحكامها) 1802 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ثم يكفن بثلاث قطع، وخمس، وسبع، فأما الثلاثة: فمئزر، وعمامة، ولفافة.
والخمس: مئزر، وقميص، وعمامة، ولفافتان ".
إلى أن قال (عليه السلام): " ويكفن بثلاثة أثواب لفافة وقميص، وإزار.
وذكر ان عليا (عليه السلام) غسل النبي (صلى الله عليه وآله) في قميص وكفنه في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين، وثوب حبرة يمنية ".
قال العالم: " وكتب أبي في وصيته: أن أكفنه في ثلاثة أثواب، أحدها رداء له حبرة وكان يصلي فيه الجمعة (1) وثوب آخر، وقميص، فقلت لأبي: لم تكتب (2) هذا؟ فقال: اني أخاف ان يغلبك الناس، يقولون: كفنه بأربعة أثواب أو خمسة، فلا تقبل قولهم، وعصبه (3) بعد بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن، إنما يعد ما (4)