19 (باب تعدي النجاسة مع الملاقاة والرطوبة، لا مع اليبوسة، واستحباب نضح الثوب بالماء إذا لاقى الميتة، أو الخنزير، أو الكلب، بغير رطوبة) 2747 / 1 دعائم الاسلام: رخصوا (صلوات الله عليهم)، في مس النجاسة اليابسة الثوب والجسد، إذا لم يعلق بهما شئ منها، كالعذرة اليابسة والكلب والخنزير والميتة.
2748 / 2 فقه الرضا (عليه السلام): " وإن مسست ميتة، فاغسل يديك ".
20 (باب طهارة بدن الجنب وعرقه، وحكم عرق الجنب من حرام) 2749 / 1 الجعفريات: أخبرنا محمد، قال حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: " ولو استدفأ بامرأته بعد الغسل، وهي بالجنابة لم تغتسل، لم نأمره أن يعيد الغسل ".
وقال (عليه السلام): " لو أن رجلا جامع في ثوبه، ثم عرق فيه منه حتى ينعصر (1)، لأمرناه بالصلاة فيه، ولم نأمره بغسل ثوبه، لان