أبواب النجاسات والأواني 1 (باب نجاسة البول، ووجوب غسله من غير الرضيع، مرتين عن الثوب والبدن) 2699 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وان أصاب بول في ثوبك، فاغسله من ماء جار مرة، ومن ماء راكد مرتين، ثم اعصره ".
2700 / 2 دعائم الاسلام: عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) قال:
" قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في البول يصيب الثوب قال: يغسل مرتين ".
وقالوا (عليهم السلام): " كلما يغسل منه الثوب، يغسل منه الجسد، إذا أصابه " (1).
2701 / 3 عوالي اللآلي: روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال في الثوب يصيبه البول: " اغسله مرتين: الأولى للإزالة، والثانية للانقاء ".