الدين، ثم الوصية، ثم الميراث ".
1871 / 2 دعائم الاسلام: وروينا عن علي (عليه السلام)، أنه قال:
" أول ما يبدأ به من تركة الميت (1): الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث ".
25 (باب جواز تكفين المؤمن من الزكاة إذا لم يخلف مالا، فإن حصل له كفنان كفن بواحد وكان الآخر لعياله، ولم يلزم قضاء دينه به) 1872 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): وان مات رجل مؤمن، وأحببت ان تكفنه من زكاة مالك فاعطها ورثته فيكفنونه بها (1)، وإن لم تكن (2) له ورثة فكفنه (3) واحسب به من زكاة مالك، فان أعطى ورثته قوم آخرون ثمن كفن، فكفنه أنت (4) واحسبه من الزكاة ويكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به شأنهم.
الصدوق في المقنع: مثله (5).