مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ٢ - الصفحة ٥٧٧
26 (باب طهارة الحية والفأرة والعظاية والوزغ في حال حياتها واستحباب غسل اثر الفأرة ونضحه) 2772 / 1 الصدوق في المقنع: وان وقعت فأرة في الماء ثم خرجت فمشت على الثياب فاغسل ما رأيت من اثرها، وما لم تره انضحه بالماء.
وقال في موضع آخر (1): فان وقعت فأرة في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت فلا بأس ان تبيعه من مسلم أو تدهن به.
2773 / 2 فقه الرضا (عليه السلام): " وان دخل فيه حية وخرجت منه صب من ذلك الماء ثلاث اكف واستعمل الباقي، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ".
27 (باب نجاسة الميتة من كل ما له نفس سائلة إلا أن يطهر المسلم بالغسل) 2774 / 1 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: " قال علي (عليه السلام) في الزيت والسمن: إذا وقع فيه شئ له دم فمات فيه استسرجوه فمن مسه فليغسل يده وإذا مس الثوب أو مسح يده في الثوب أو اصابه منه

الباب ٢٦ ١ المقنع ص ٥.
(١) نفس المصدر ص ١٠ ٢ فقه الرضا (عليه السلام) ص 5، عنه في البحار ج 80 ص 70 ح 2.
اللباب 27 1 الجعفريات ص 26.
(٥٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 ... » »»
الفهرست