كان يصلي على الجنازة بعد العصر، ما كان (1) في وقت الصلاة حتى يصفار (2) الشمس، فإذا اصفارت لم يصل عليها، حتى تغرب، وقال: لا بأس بالصلاة على الجنازة حين تغيب الشمس، وحين تطلع، إنما هو استغفار ".
1958 / 3 كتاب علي بن جعفر: عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:
سألته عن الصلاة على الجنائز إذا احمرت الشمس أتصلح؟ قال: " لا صلاة الا وقت صلاة، فإذا وجبت الشمس فصل المغرب، ثم صل على الجنازة ".
19 (باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة وكذا التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء واستحباب الوضوء لها أو التيمم) 1959 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " ولا بأس أن يصلي الجنب على الجنازة والرجل على غير وضوء ".
1960 / 2 دعائم الاسلام: عن علي (1) (عليه السلام) انه سئل عن