أبواب التيمم 1 (باب عدم وجوب طلب الماء مع الخوف ولو على المال، وجواز التيمم وإن علم وجود الماء في محل الخطر) 2623 / 1 دعائم الاسلام: قالوا (صلوات الله عليهم) في المسافر إذا لم يجد الماء الا بموضع يخاف فيه على نفسه، ان مضى في طلبه، من لصوص أو سباع، أو ما يخاف منه التلف والهلاك: " يتيمم ويصلي ".
2 (باب جواز التيمم، مع عدم الوصلة إلى الماء، كالبئر، وزحام الجمعة وعرفة) 2624 / 1 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد (عليهم السلام)، وأن عليا (عليه السلام) سئل عن الرجل يكون في وسط زحام يوم الجمعة، أو يوم عرفة، أحدث ولا يستطيع الخروج من كثير الزحام والناس، قال: " يتيمم ويصلي معهم، وليعيد الصلاة إذا هو انصرف ".