فحاضت، قامت من مجلسها ولم يكن عليها إذا طهرت قضاء الركعتين، وان كانت في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فحاضت قامت من مجلسها، فإذا طهرت قضت الركعة.
قلت: هذا خبر أبي الورد المروي في الكافي والتهذيب (1)، وأعرض الأصحاب عن ظاهره غير الصدوق، وحملوه على وجه بعيد مذكور في الأصل.
34 - (باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة وأدائها وأداء ركعة منها) 1336 / 1 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، ان عليا (عليه السلام) قال: " إذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت قضت تلك الصلاة، وإذا رأت الطهر في وقت صلاة قضتها، وإذا رأت المرأة الطهر والشمس لم تغب فهي مرتفعة فعليها قضاء صلاة العصر، وإذا رأت الطهر بين الظهر والعصر، فعليها قضاء الظهر، وتصلى العصر، وإذا رأت الطهر قبل أن يغيب الشفق، فعليها قضاء صلاة المغرب، وإذا رأت الطهر في جوف الليل إلى نصف الليل، فعليها قضاء العشاء الآخرة وإذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر، فعليها قضاء صلاة الغداة ان هي أخرت الغسل ".
1337 / 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)،