2650 / 3 السيد الراوندي في النوادر: بالاسناد المتقدم قال: قال علي (عليه السلام): " من اخذته سماء شديدة والأرض مبتلة، فليتيمم من غيرها، أو (1) من غبار ثوبه، أو غبار سرجه، أو أكفافه (2) ".
2651 / 4 دعائم الاسلام: عن علي (صلوات الله عليه) أنه قال:
" من اصابته جنابة، والأرض مبتلة، فلينفض لبده (1)، وليتيمم بغباره ".
وكذلك قال أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام): " لينفض ثوبه، أو لبده، أو أكافه، إذا لم يجد ترابا طيبا ".
8 (باب وجوب الطهارة بالثلج، مع إمكان إذابته، أو حصول مسمى الغسل برطوبته) 2652 / 1 الصدوق في المقنع: وروي ان أجنبت في أرض ولم تجد الا ماء جامدا، ولم تخلص إلى الصعيد، فصل بالتمسح، ثم لا تعد إلى الأرض التي يوبق (1) فيها دينك.