38 (باب عدم جواز نبش القبور، ولا تسنيمها، وحكم دفن ميتين في قبر) 2152 / 1 الصدوق في الأمالي: عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق، عن أحمد بن محمد الهمداني، عن أحمد بن صالح بن سعد التميمي، عن موسى بن داود، عن الوليد بن هشام، عن ابن حسان، عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن عبد الرحمن بن غنم الدوسي قال: دخل معاذ بن جبل على رسول الله (صلى الله عليه وآله) باكيا فسلم، فرد عليه السلام وذكر دخول الشاب النباش الزاني عليه (صلى الله عليه وآله) واخراجه عن محضره، وخروجه إلى بعض الجبال، وانابته وتوبته إلى أن قال: فانزل الله تبارك وتعالى، على نبيه (صلى الله عليه وآله) (والذين إذا فعلوا فاحشة) يعني: الزنا (أو ظلموا أنفسهم) يعني: بارتكاب ذنب أعظم من الزنا ونبش القبور واخذ الأكفان (ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم) إلى أن قال:
ثم قال عز وجل: (ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون) يقول الله عز وجل: لم يقيموا على الزنا ونبش القبور واخذ الأكفان. الخبر.
2153 / 2 فقه الرضا (عليه السلام): " والسنة ان القبر يرفع أربع أصابع إلى أن قال: ويكون مسطحا ولا (1) يكون مسنما (2) ".