2 (باب وجوب الغسل على من مس قطعة من آدمي إن كان فيها عظم، وعدم وجوب الغسل بمس عظم بعد سنة) 2540 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وان مسست شيئا من جسده (1) أكله السبع فعليك الغسل إن كان فيما مسست عظم، وما لم يكن فيه عظم، فلا غسل عليك في مسه ".
2541 / 2 المقنع: ولا بأس بأن تمس عظم الميت إذا جاز (1) سنة.
3 (باب عدم وجوب الغسل، على من مس الميت قبل البرد، أو بعد الغسل) 2542 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " متى مسست ميتا قبل الغسل بحرارته، فلا غسل عليك ".
2543 / 2 الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: " ومن غسل مؤمنا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه، ولا يمسه بعد ذلك فيجب عليه الغسل ".