2625 / 2 السيد فضل الله الراوندي في نوادره: عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، عن محمد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد بن محمد الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى، عن أبيه، عن جده موسى، عن أبيه جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) قال: " سئل علي (عليه السلام) عن رجل يكون في زحام في صلاة جمعة أحدث ولا يقدر على الخروج، فقال:
يتيمم ويصلي معهم ويعيد ".
2626 / 3 دعائم الاسلام: قالوا (صلوات الله عليهم): " ولا يتيمم في الحضر إلا من عذر أو يكون في زحام (1)، ولا يخلص منه وحضرت الصلاة، فإنه يتيمم (2)، ويعيد تلك الصلاة ".
وقالوا في الجنب يمر بالبئر، ولا يجد ما يستقي به: " يتيمم ".
3 (باب وجوب التيمم على من معه ماء نجس، أو مشتبه بالنجس) 2627 / 1 الصدوق في المقنع: " وإن كان معك إناءان وقع في أحدهما ما ينجس الماء، ولم تعلم في أيهما وقع، فأهرقهما جميعا وتيمم ".