وصلت، ثم لا تزال تصلي يومها ما لم يظهر الدم فوق الكرسف والخرقة، فإذا ظهر أعادت الغسل، وهذه صفة ما تعمله المستحاضة، بعد أن تجلس أيام الحيض (3) ".
1258 / 2 عوالي اللآلي: عن فخر المحققين، عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " للمرأة التي كانت تهراق الدم، فتنظر عدة الأيام والليالي التي كانت تحيض، قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة بقدر ذلك من الشهر ".
6 (باب حكم انقطاع الدم في أثناء العادة، وعوده، وحكم اشتباه أيام العادة) 1259 / 1 الصدوق في المقنع: فإن كان حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حائضا دائما مستقيما، ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم، فترى البياض لا صفرة ولا دما، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، فإذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة فإذا رأت الطهر صلت، وإذا رأت الدم فهي مستحاضة وقال أيضا: وإذا رأت الدم خمسة أيام، والطهر خمسة أيام، أو ترى الدم أربعة أيام، والطهر ستة أيام، فإذا رأت الدم لم تصل، وإذا رأت الطهر صلت، تفعل ذلك ما بينها وبين ثلاثين يوما، فإذا مضت ثلاثون يوما ثم رأت دما صبيبا (1)، اغتسلت واحتشت بالكرسف