أبواب النفاس 1 - (باب أن أكثر النفاس عشرة أيام وأنه يجب رجوع النفساء إلى عادتها في الحيض أو النفاس وإلا فإلى عادة نسائها ويستحب لها الاستظهار كالحائض ثم تعمل عمل المستحاضة) 1364 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " والنفساء تدع الصلاة أكثر مثل أيام حيضها وهي عشرة أيام وتستظهر بثلاثة أيام ثم تغتسل، فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة "، وقد روي " ثمانية عشر يوما "، وروي " ثلاث وعشرين يوما "، وبأي هذه الأحاديث اخذ من جهة التسليم جاز.
1365 / 2 - الصدوق في المقنع: وان ولدت المرأة قعدت عن الصلاة عشرة أيام الا ان تطهر قبل ذلك، فان استمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام فإذا كان يوم الحادي عشر اغتسلت واحتشت واستثفرت (1) وعملت بما تعمل المستحاضة، وقد روي... إلى آخر ما في الوسائل.
1366 / 3 - وفي الهداية: قال الصادق (عليه السلام): " ان أسماء بنت عميس الخثعمية (1)، نفست بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع،